نقدّم لعملائنا، عبر موثقين مرخصين من وزارة العدل، خدمات توثيق الوكالات، والإقرارات، والرهون، والإفراغات العقارية، والعقود، وفق نظام التوثيق ولائحته التنفيذية وفي حدود اختصاص الموثق.
الأسئلة الشائعة
تنص المادة (38) من نظام التوثيق، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، على أن مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تُفسخ أو يُتوفَّ أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة، أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن ذلك.
تنص المادة (12) من نظام التوثيق بعد تعديلها على أن كاتب العدل لا يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات محددة، منها قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وعقد التأجير الذي لا تتطلب مدته الإذن من المحكمة المختصة. ويسري ذلك على الموثق المرخص في حدود اختصاصه، وفقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية.
يباشر الموثق اختصاصاته المنصوص عليها في نظام التوثيق وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة، ويسري عليه -في حدود اختصاصه وفيما عدا الأحكام الوظيفية- ما يسري على كاتب العدل من أحكام وضوابط (المادة 11 من اللائحة التنفيذية). ويلتزم بإجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والتحقق من هوية ذوي الشأن واكتمال متطلبات كل عمل توثيقي (المادة 19).
يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الجدول المرافق للائحة التنفيذية لنظام التوثيق (المادة 28 من اللائحة)، ويتضمن الجدول الوكالات والإقرارات والرهون والإفراغات العقارية والعقود.
تنص الفقرة (2) من المادة (40) من نظام التوثيق، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، على أن يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.
